السيد الخوئي

48

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

( مسألة ) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلّا فلا . ( مسألة ) إذا اختلط الدم بغيره ، من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما ، لم يعف عنه . ( مسألة ) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة . ( مسألة ) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .